قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما)(١) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (٢).
فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: يثبت (٣).
والثاني: لا خيار له (٤).
قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال)(٥) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه)(٦)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه)(٧)
= بالبينة كان متهمًا في خيانة أخرى، فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٨. (١) (فأما): في جـ وفي أ، ب وأما. (٢) لأنا لو جوزناه له فسخ البيع مع تلف العين، رخصنا الضرر عنه، وألحقنا بالبائع، والضرر لا يزال بالضرر، ولهذا لو هلك المبيع عنده، ثم علم به عيبًا، لم يملك الفسخ/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٩. (٣) يثبت له الخيار، لأنه لم يرض إلا بالثمن المسمى، وهو مائة وعشرة، ولم يسلم له ذلك. (٤) لأنه رضي برأس المال وربحه وقد حصل له ذلك. (٥) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب. (٦) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف. (٧) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.