ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (٧)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (٨):
= سقط بعضه بالتدليس وسقوط بعض الثمن لا يفسد البيع، كسقوط بعض الثمن بالرجوع بأرش العيب/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٨. (١) (وأما): في جـ وفي ب وما وفي أفأما. (٢) (به): في ب، جـ وفي أبم. (٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٤) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب. (٥) القول الأول: أن له الخيار، لأنه إن كان قد أخطأ في الخبر الأول، لم يأمن أن يكون قد أخطأ في الثاني، وأن الثمن غيره، وإن كان قد خان في الأول، فلا يأمن أن يكون قد خان في الثاني فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي. (٦) لأن الخيار إنما يثبت لنقص وضرر، وهذا زيادة ونفع، لأنه دخل على أن الثمن مائة وعشرة وقد رجع إلى تسعة وتسعين، فلا وجه للخيار. (٧) ولزم المشتري تسعة وتسعون. (٨) لأنه إذا ثبتت بالإقرار، دل أمانته، فلم يتهم في خيانة أخرى، وإذا ثبتت =