والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (٥)، ويجوز شربها للدواء.
وقيل: بالعكس من ذلك.
فإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.
وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.
ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.
(١) (أبو): في ب، جـ، وفي أ: ابن. (٢) لأنه إحياء نفس بعضو، فجاز كما يجوز أن يقطع عضوًا إذا وقعت فيه الآكلة لإِحياء نفسه، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٨. (٣) لأنه إذا قطع عصو منه، كان المخافة عليه أكثر، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٨. (٤) (شربها): في جـ، لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"، الطبراني عن أم سلمة، "الفتح الكبير" ١/ ٣٤٣، أورده السيوطي في "الفتح الكبير" وعزاه إلى الطبراني، "المجموع" ٩/ ٣٨، ٣٩. (٥) لأنها تزيد في الإِلهاب والعطش.