في "الحاوي" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته)(١) على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره)(٢) عليه قولان:
فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن)(٣) قيمته.
والثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.
وإن وجد ميتة (وصيدًا)(٤)، وهو محرم، ففيه طريقان:
أظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.
وإن وجد المحرم صيدًا، (وطعام)(٥) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يأكل الصيد.
والثاني: يأكل طعام الغير.
والثالث: يتخير بينهما.
وإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه وجهان:
(١) (مكابرته): في ب، وفي أ: مكاثرته. (٢) (قدر ما يكاثره): في ب، جـ، وفي أ: نذر ما يكابره: القول الأول يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل لأنه ثمن في بيع صحيح، والقول الثاني: لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من ثمن المثل، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٧. (٣) (ويضمن): في ب، جـ، وفي أ: ويمضي. (٤) (وصيدا): وفي أ: وحينذا. (٥) (وطعام): في ب، جـ، وفي أ: أو طعام.