قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما)(٣) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها)(٤) لا تعمل عمله.
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (٦).
وفي جواز أكله (٧) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
قال في القديم: لا يجوز (٨).
وقال في الجديد: يجوز.
(١) (في): في ب، جـ وفي أ: بالشمس. (٢) "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٨٦. (٣) (إنما): في ب، جـ وفي أ: أنها. (٤) (أنها): غير واضحة في أ. (٥) لأن الجلد قد طهر: "بدائع الصنائع" ١/ ٨٥. (٦) من (له الجديد. . . مالك): ساقطة من أ، وفي جـ وهو القول الجديد. (٧) أكله: أكل جلد الميتة المأكولة اللحم. (٨) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنما حرم من الميتة أكلها" الحديث المذكور ثابت في الصحيحين =