وقال أبو حنيفة (١) رحمه اللَّه: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.
وقال أبو ثور رحمه اللَّه: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.
وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (٢).
ويُستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.
وقال أحمد (٣) رحمه اللَّه: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (٤).
وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.
وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن)(٥) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجهًا واحدًا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.
(١) أنظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ٨٦ والكلب ليس بنجس العين، ألا ترى أنه ينتفع به اصطيادًا، وحراسة، "كشف الحقائق" ١/ ١٧. (٢) هذه العبارة (دون. . . الدباغ) ساقطة من أ. (٣) أنظر "الروض المربع شرح زاد المستقنع": ١٥، و"هداية الراغب": ٢٥، وحجته كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل وفاته بشهر أو بشهرين "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". (٤) "بداية المجتهد" لابن رشد ١/ ٨١، وحجته كحجة الحنابلة وهو الحديث السابق. (٥) (فإن): في ب، جـ وفي أ: فإذا.