والقول الثاني: أنه يحل له بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء، وقتل الصيد، فإنها تحل بالثاني.
وجملة ما يحرم بالإحرام تسعة: الطيب، واللباس، وحلق الشعر، وقلم (الظفر)(١) وقتل الصيد (٢)، واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، والوطىء في الفرج، وعقد النكاح.
ذكر الشياخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن الوطىء لا يحل بالتحلل الأول قولًا واحدًا، واللباس، وحلق الشعر، وقلم الأظافر، يحل به قولًا واحدًا، وفي النكاح واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، وقتل الصيد قولان:
واختلف أصحابنا في الطيب.
فمنهم من قال: هو كاللباس.
ومنهم من قال: هو كالنكاح.
فإن نوى بطوافه الوداع دون طواف الزيارة، وقع عن طواف الزيارة، وكذا (لو)(٣) نوى طواف نفل.
وقال أحمد: لا يقع عن فرضه، ويفتقر إلى تعيين النية.
ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في كل
(١) (الظفر): في أجـ، وفي ب: الأظفار. (٢) لما روى مكحول عن عمر أنه قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، هذا الأثر مرسل، لأن مكحولًا لم يدرك عمر فحديثه منقطع ومرسل واللَّه تعالى أعلم، "المجموع" ٨/ ١٧١. (٣) (لو): في أ، ب، وفي جـ: أن.