وجب عليه دم، (وإذا)(١) رمى وطاف وحلق، فقد حصل له التحللان، وحل له كل شيء، فإن قلنا: إن الحلاق نسك، حصل له التحلل الأول باثنين من الثلاثة (٢)، وحصل (له)(٣) التحلل الثاني بالثالث، وإن قلنا: إن الحلاقة استباحة محظور، حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين: الرمي، والطواف، وحصل (له)(٤) التحلل الثاني بالثالث منهما.
وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا دخل وقت الرمي، حصل له التحلل الأول وإن لم (يرم)(٥)، وفيما يحل له بالتحلل الأول والثاني قولان:
أصحهما: أنه يحل له بالأول جميع المحظورات إلَّا الوطىء، ويحل بالثاني الوطىء (٦).
(١) (وإذا): في أ، ب، وفي "المهذب": أيضًا، وفي جـ: فإن. (٢) وهي: رمي، ذبح، حلق. (٣) (له): ساقطة من أ. (٤) (له): ساقطة من أ. (٥) (يرم): في ب، جـ، وهو الصحيح، وفي أ: يره. (٦) لما روت عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء" رواه أبو داود، بإسناد ضعيف جدًا من رواية الحجاج بن أرطأة وقال: هو حديث ضعيف، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٤٥٧، وقد روى النسائي بإسناده عن الحسن بن عبد اللَّه العرني عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" هكذا رواه النسائي، وابن ماجة، مرفوعًا وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس، ورواه البيهقي موقوفًا على ابن عباس واللَّه تعالى أعلم، أنظر "سنن النسائي" ٥/ ٢٢٥.