[٤٠٤] حديث عائشة ﵂(١): (فَدَك) قرية، و (خَيْبَر): قرى مجتمعة، و (يَرْفَا)(٢): اسم غلام عمر ﵁، وقوله:(لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ) يقال: عَرَانِي الأمر يعروني: إذا غشِيَني، واعتراني يعتريني أيضا، و (النَّوَائِبُ): جمع نائبة، يقال: نابَه هذا الأمر ينوبه: إذا أتاه مرّة بعد مرّة، وقوله:(أَنْ أَزِيغَ) أي: أميلَ عن الحق، وقوله:(مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ) مبتدأ وخبر.
وقوله:(وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ) أي: طابت قلوبهم حين سلم ذلك الذي وقعت فيه المنازعة من أمر فدك وخيبر، وقوله:(شَجَرَ بَينِي وَبَيْنَكُم) يعني: المنازعة في ذلك أيضًا، و (لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ) أي: لم أُقصِّر، وقوله:(وَكُنَّا نَحنُ نَرَى حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ)، إنما كان يرى ذلك قبل أن صح عنده أن النبي ﷺ قال:(لَا نُورَثُ)، وقوله:(لَمْ نَنْفَسٌ) أي: لم نحسُد، وقوله:(جِهَةٌ) أي: وَجهٌ وَجَاهٌ، وقوله:(حَيَاةَ فَاطِمَةَ ﵂) نصب على الظرف، أي: مدة حياتها.
وفي الحديث من الفقه أن النبي ﷺ لم يورث، وأن الذي كان بيده من المال كان مُرصدًا لمصالح المسلمين، وفيه أن للرجل أن يأخذ لنفسه ولعياله قوت سنة، ومنها: أن الصدوق إذا قال قولا؛ جاز أن يستشهد على صحة قوله الثقات احتياطًا.
(١) أخرجه برقم ١٧٥٩، وأخرجه البخاري: ٣٠٩٢. (٢) ذكر في الحديث السابق: ١٧٥٧.