[٢٤٦] حديث عائشة ﵂: (مَا رَأَيتُ امْرَأَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلَاخِهَا مِنْ سَودَةَ بنتِ زَمعَةَ)(١)، مسلاخها: جلدها، وقولها:(مِن امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ) أي: مع حدة فيها، وفيه دليل أن هبة الحق - وإن لم يكن معينا - جائزة إذا كان معلوما، وقيل: نزلت قوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١]، في هذا.
[٢٤٧] وقوله: (مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ)(٢) أي: ينزل القرآن على وَفق مرادك.
[ومن باب كان النبي ﷺ لا يقسم لنسائه إلا صفية بنت حيي]
[٢٤٨] حديث قال ابن عباس ﵁ الله: (فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا، فَلَا تُزَعزِعُوا، وَلَا تُزَلزِلُوا)(٣)، الزعزعة والزلزلة: شدة الحركة، والنعش: سرير الميت، وارفقوا: من الرفق، قال عطاء (٤): كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.
[ومن باب الخصال التي تنكح لها النساء]
[٢٤٩] حديث أبي هريرة ﵁(٥): في الحديث دليل على اختيار الناس ذلك، وأن المرغوب فيه - في أكثر الأحوال - من المناكح ذلك، وقوله: (تربَتْ
(١) أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٣. (٢) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٤، وأخرجه البخاري برقم: ٤٧٨٨. (٣) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٥، والبخاري برقم: ٥٠٦٧. (٤) عند مسلم في الحديث نفسه. (٥) أخرجه مسلم برقم: ١٤٦٦، وأخرجه البخاري برقم: ٥٠٩٠.