[٣٦٠ - ٣٦١] حديث سعد بن عبادة (١)، وحديث عبد الله بن عمر ﵄(٢) - في هذه الأحاديث بيان أن النذر إذا ثبت وجب القيام به، قال الله ﷿: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، وإنما يجب فيما يكون تبرُّرًا يُراد به وجه الله، وإذا وجب على رجل نذرٌ فمات؛ نُظِر فإن كان ذلك مالًا؛ وترك وفاء؛ لزِم الوارثَ أو الوصيَّ قضاءُ النَّذر عنه، فإن كان فعل البدن لم يلزمه، وقوله:(يُستَخرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل) أراد: إذا كان ذلك تبرُّعا، فأما إذا نذر إخراج شيء من ماله؛ لزمه ذلك لزوم الزكاة.
[ومن باب أن نذر المعصية لا يلزم]
[٣٦٢] حديث عمران بن حصين ﵁(٣): في هذا الحديث، وفي الذي بعده من الفقه: أن الكافر الحربيَّ إذا أُخِذ قهرا مُلك، وكذلك كل ما تحويه يده؛ يكون مِلكا لمن يغلُب عليه من المسلمين، وقوله:(نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ)(٤)، الجريرة: الذنْب، وذنبه أنه في الكفر، مثل ذنب حلفائه، فأضاف الجريرة إليهم؛ وهو في مثل حالهم، وكان مأخوذا بجريرة نفسه.