في الأحاديث من الفقه: أن الرضاع يوجب التحريم، وله حرمة كحرمة النسب، وفيها: أن الحكم في ذلك من قبل الرجل والمرأة واحد.
[٢٣٦] وقوله: (مَا لَكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ)(١) يقال: تاقت نفسه إلى كذا إذا اشتهته.
[٢٣٧] وقولها (لَستُ لَكَ بِمُخلِيَةٍ)(٢) أي: بمنفردة، أي: لك غيري من النساء، (وَأَحَبُّ مَن شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُختِي) يعني: وأحب من تتزوج به؛ فيشاركني في الخير أختي، وقوله:(فَلَا تَعرِضْنَ) خطاب لجماعة المؤنث، وفي نسخة:(فَلَا تَعرِضُنَّ) على أن يكون خطاب جماعة المذكر، غير أن قوله:(بَنَاتِكُنَّ) يُضْعِف هذا.
وفي الحديث دليل أن الصهر يوجب حرمة، وقد يكون سببا لاشتباك الرحم، وفيه: أن الأخوة في الرضاع كالأخوة في النسب، ومنها: الاعتذار إلى النساء تطييبا لأنفسهن، ومنها: الإخبار عما لم يشاهد من الأمور؛ إذا صح ذلك بخبر الثقة.
(١) حديث علي: أخرجه مسلم برقم: ١٤٤٦، والنسائي برقم: ٣٣٠٤، والأشهر أن يروى بلفظ: (تنَوَّقُ) بمعنى تختار، قال في إكمال المعلم: ٤/ ٦٣١: (كذا رواية هذا الحرف عند أكثرهم - أي: تنوق -، ووقع عند العذري والهروي وابن الحذاء: (تَتُوق) بضم التاء، ومعناه: تميل وتشتهى). (٢) حديث أم حبيبة: أخرجه برقم: ١٤٤٩، والبخاري برقم: ٥١٠١.