وفي الحديث: دليل على جواز طلب الولاية إذا كانت بحق، ودليل على جواز طلب المعاش من حل، وجواز إعطاء العالة، ودليل أن خمس الخمس جُعل لأهل بيت النبي ﷺ عِوضا من الصدقة.
[ومن باب الصدقة إذا تحولت هدية]
[٤٥]-[٤٦] حديث جويرية ﵂: مَا عِنْدَنَا إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ (١) مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:(قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)(٢): فيه دليل أن حكم المال يتغير من انتقال الملِك، فحين كانت صدقة، كانت محرمة على النبي ﷺ، فلما صارت هدية حلت له، وهو معنى قوله:(فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)، ومعنى قوله:(هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)(٣).
[ومن باب دعاء الإمام لمن جاءه بالصدقة]
[٤٧] حديث ابن أبي أوفى: (إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ:"اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ") (٤)، في هذا الحديث دليل أن النبي ﷺ كان يراعي الوحي فيأتي ما يأمره به الوحيُ، قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فكان يصلي على المتصدق تطييبًا لنفسه، وإدخالا للسرور عليه، يقال له: جعله الله لك
= ينظر: الطبقات الكبرى: ٧/ ٤٩٧، الاستيعاب: ٤/ ١٤٦٣، أسد الغابة: ٥/ ١١٣. (١) ضبط كذلك: (أَعْطَيْتُه) بصيغة المتكلم، وفيه إشكال الرجوع في العطية، لذلك وجهه القرطبي ﵀ بقوله: (إنما قال ذلك فيه لعلمه بطيب قلب المولاة بذلك، أو تكون المولاة قد أهدت ذلك لجويرية)؛ المفهم ٣/ ١٣٠. (٢) أخرجه برقم: ١٠٧٣، وأحمد برقم: ٢٧٤٢٤. (٣) أخرجه مسلم برقم: ١٠٧٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢٥٧٧. (٤) أخرجه برقم: ١٠٧٨، والبخاري برقم: ١٤٩٧.