وفي هذا الحديث تأكيد أمر الزكاة، وفيه: الإيعاد لمانع الزكاة، وقوله:(قَعَدَ لَهَا) المشهور: (أقعِدَ لَهَا)(١)، ويحتمل أن يكون قعد لازما ومتعديا، ويحتمل أن يُعَدَّى بالتشديد، إن كانت رواية تساعده.
[١١] وفي حديث جرير ﵁: (فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا)(٢)، المُصَدِّق: الساعي الذي يأخذ الصدقة، وفي الحديث: دليل على معرفة حق الولاة، وفي قوله:(أَرضُوا مُصَدِّقِيكُم) دليل على أن المتظلم لا يُقبل قوله، إلا بعد الوقوف على صحته.
[ومن باب بذل المال، وكراهة إمساكه ومنع حقه]
[١٢] حديث أبي ذر ﵁: قوله: (فلم أَتَقَارَّ)(٣) أي: فلم أستقرَّ، يقال: تقارَرْتُ أتقارُّ، وهو تفاعلت من القرار، (الأَكثَرُونَ أَمْوَالًا) نصب على التمييز، (إلا من قال: هَكَذَا وَهَكَذَا) أي: إلا من أعطى عن اليمين وعن الشمال، وعن الخلف والقُدّام، لا يمنع ذا الحق حقه من أي وجه جاءه، وقوله:(كُلَّمَا نَفِدَت)؛ كذا في أكثر النسخ بالدال المهملة، أي: فِنيَت، ورُوي:(كُلَّمَا نَفذَت)(٤) أي: جازت ومرت، و (الأُخرَى): تأنيث الآخر، و (الأُولَى): تأنيث الأول.
(١) رواية أخرى عند مسلم: ٩٨٨، وهي رواية أحمد: ١٤٤٢. (٢) أخرجه برقم: ٩٨٩، وأبو داود برقم: ١٥٨٩. (٣) أخرجه برقم: ٩٩٠، والبخاري برقم: بنحوه برقم: ١٤٦٠. (٤) عند ابن خزيمة في صحيحه: ٢٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧٢٨٤.