وفي حديث عبد الله بن دينار:(كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيعُ الخِيَارِ) فنفى البيع إلا بعد أن يتفرقا، فعلم أن التفرق غيره.
[ومن باب ما ورد في نفي الخديعة]
[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ)(١) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز.
[ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها]
[٢٩٨] فيه حديث ابن عمر ﵁(٢): في هذه الأحاديث: بيان أن بيع الثمار لا يجوز إذا لم تكن مدركة أو مُزهِية، وفيها: أنه إذا باعها على أن يقطعها من ساعته؛ أن البيع جائز لأن النهي عما يستبقى إلى وقت الإدراك، بدليل قوله:(أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ)(٣)، فإذا قطعه من وقته أمن من الآفة.
[٢٩٩] وقوله: (حَتَّى يُحزَرَ)(٤): من الحَزْر: الذي هو الخَرْص (٥).
(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم ١٥٣٣، والبخاري برقم: ٢١١٧. (٢) حديث ابن عمر: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٤، والبخاري برقم: ٢١٩٤. (٣) رواه البخاري برقم: ٢١٩٨، واللفظ له، ومسلم: ١٥٥٥. (٤) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: ١٥٣٧، والبخاري برقم: ٢٢٤٦، ووقع عنده: (حتى يحرز) أي: يحفظ. (٥) وهو التقدير بالحدس والتخمين.