من أجازه (١)، إذ لو لم يشترط فحبس بعلة؛ كان له أن يبعث بالهدي.
وحديث ابن عمر في حصر العدو (٢): أن المحرم إذا منع بعدو، أنه ينحر هديه ويحل حيث أحصر في حل أو حرم.
[ومن باب إهلال النفساء والحائض بالحج]
[١١٨] حديث: (نُفِسَت أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبا بكرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، أَن تَعْتَسِلَ وَتُهِلَّ)(٣)، نُفِست المرأة: إذا ولدت، ويقال لها إذا وضعت: نفَساء، وإنما أمرها بالغسل على وجه التنظُّف؛ لا على وجه إزالة الحدث، وفيه دلالة أن الإحرام لا يفسد بالنِّفاس، وإنما تمنع النفساء من الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف حتى تطهر.
[ومن باب ما جاء في الإفراد والقران والتمتع]
[١١٩] حديث عائشة ﵂: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ)(٤)، وفي حديث ابن شهاب عن عروة:(فَأَهْلَلَنَا بِعُمْرَةٍ)، وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم:(وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ)(٥)، أي: لا ننوي إلا ما
(١) يقصد التوسع في الاشتراط، بحيث يشترط من باب التوقع والاحتياط، وليس لحصول العلة حال الإحرام. (٢) قال ابن عمر ﵁: (خرجنا مع النبي ﷺ معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ بدنه وحلق رأسه) رواه البخاري برقم: ١٨١٢. (٣) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٢٠٩، وأخرجه أبو داود: ١٧٤٣. (٤) أخرجه برقم: ١٢١١، وأخرجه البخاري: ٣٠٥. (٥) هذه رواية ابن القاسم عند النسائي: ٢٧٤١، وأما عند مسلم فهي عنده بلفظ: (لا نذكر إلا الحج)، =