[ومن باب ما ورد أن الطاعة إنما تجب للمخلوق إذا كانت طاعة الله]
[٤٦١] فيه حديث علي ﵁(١): وفيه دلالة على أن الوالي إذا أمر بخلاف الشرع؛ فطاعته غير واجبة.
[ومن باب البيعة على السمع والطاعة]
[٤٦٢] حديث عبادة بن الصامت ﵁: (بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا)(٢)، أي: فيما نحب ونكره، و (المَنْشَطُ): مفعل من النَّشاط، و (المَكْرَهُ): مفعل من الكُره، وفي هذا الحديث: تأكيد طاعة الإمام في المحبوب والمكروه، وترك منازعة السلطان، والقيامُ بالحق حيث كان، وقوله:(كُفْرًا بَوَاحًا)؛ بالواو؛ أي: صُراحًا، من قولك: باح بسرَّه، وروي:(بَرَاحًا)(٣)، بالراء؛ من قولهم: برِح الخفاء، أي: وضَح الأمر، و (الإِثْرَةُ): الاستئثار، وفي بعض الروايات: و (أُثْرَة)؛ على وزن فُعْلة بالضم، قال صاحب المجمل (٤): آثرت الرجل قدَّمته، وقال صاحب الغريبين (٥): الإِثْرَة: الاستئثار، والجمع الإِثَر، وقال غيره: أَثْرَةٌ وإِثَرٌ نحو بَدْرَةٍ وبِدَرٍ.
(١) أخرجه برقم: ١٨٤٠، وأخرجه البخاري برقم: ٤٣٤٠. (٢) سبق أعلاه، برقم: ١٧٠٩. (٣) قال عياض ﵀: (قوله في كتاب مسلم: إلا أن تروا كفرا براحا؛ كذا قرأته على الخشني، وكذا كان في كتابه، وعند غيره من شيوخنا: بواحا؛ بالواو، ومعناهما سواء أي: ظاهر بَيِّن)، مشارق الأنوار: ١/ ٨٦. (٤) مجمل اللغة: ٨٦. (٥) الغريبين: ١/ ٤٤.