[ومن باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة]
[١٣٧] حديث زيد بن أرقم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا) (١)، وفي رواية قال أبو إسحاق:(وَبِمَكَّةَ أُخْرَى)، يعني حجة أخرى بمكة.
[١٣٨] وقوله: (لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ)(٢) أي: تستاك، وقوله:(أَيْ أُمَتَاهُ) يعني: أي أمي، كما تقول: يا أبتاه أي: يا أبي.
* * *
[١٣٩] وقوله: (وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنضِحُ عَلَيْهِ)(٣) أي: نستقي عليه، والناضح: البعير الذي يُستقى عليه.
وفي اقتصار النبي ﷺ على حجة واحدة دليل على أنه أراد بذلك الترفيه على أمته، إذ لو حج كل عام لتأولوا أن الواجب عليهم أكثر من حجة واحدة، وفي سؤالهم عائشة ﵂ عن العمرة بيان أن الجِدِّ في العلم وطلبه؛ والبحث عنه لازم، وفي قوله:(مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟) دليل على أن الحثَّ على فعل الخير واجب، وفي قوله:(عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةٌ) دليل أن للعمل في رمضان فضلًا على العمل في غيره، وفي قولها:(وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ) دليل على معاونة المرأة الزوجَ في أمر المعيشة.
(١) أخرجه برقم: ١٢٥٤، وكذلك البخاري: ٤٤٧١. (٢) في الأصل: (أسمع وضربها)، وليس هذا في ألفاظ الحديث، ولا هو ظاهر المعنى، والحديث أخرجه مسلم برقم: ١٢٥٥. (٣) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٢٥٦، وكذلك البخاري: ١٧٨٢.