وفي الحديث دليل أن للرجل أن يتمتع بامرأته إذا اتقى موضع الأذى على أي وجه شاء.
[ومن باب إذا هجرت المرأة فراش زوجها]
[٢٣٠] في هذ الحديث (١) بيان لتأكيد حق الزوج على امرأته، وأن عليها طاعته.
[ومن باب كراهية أن يحدث الرجل بإفضائه إلى أهله]
[٢٣١] قوله: (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ)(٢)، أي: يباشرها في السر.
[ومن باب ما جاء في العزل]
[٢٣٢] قوله: (غَزْوَةَ بَلمُصطَلِقِ)(٣)، أراد: بني المصطلق، فحذف النون تخفيفا، ولذلك لم ينون القاف، لأن (بني) مضاف إلى المصطلق، كما يقال: بلْعَنبر، وقوله:(فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)، قال الحسن: والله لكأن هذا زجر، يعني: معناه: لا تفعلوا، وقال محمد بن سيرين قوله:(لا عَلَيْكُمْ) أقرب إلى النهي (٤).
وفي قوله:(وَرَغِبَنَا فِي الفِدَاءِ) دليل أن أم الوليد لا تباع، أي: أحببنا ألا تحمل منا حتى نبيعها أو تُفدى بالمال، وقوله:(مَا كَتَبَ اللهُ خَلَقَ نَسَمَةٍ) النَّسَمة:
(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٦، والبخاري برقم: ٥١٩٤. (٢) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: ١٤٣٧، وأبو داود برقم: ٤٨٧٠. (٣) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم ١٤٣٨، والبخاري برقم: ٥٢١٠. (٤) قول الحسن وابن سيرين أيضا في رواية مسلم.