[١٢٦] وقوله: (فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَومَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُش)(١) قيل: يعني: بيوت مكة، أي: كافرا ذلك الوقت، ومقيما بالعُرُش يعني: بمكة، وسماها عُرُشا لأن أكثر بيوتها مُعرَشة بالخشب.
[ومن باب الجمع بين الحج والعمرة]
[١٢٧] قوله: (ارتَأَى كُلُّ امرِئٍ، بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرتَئِيَ)(٢) ارتأى: افتعل من الرأي، وفي رواية:(قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ)، وقول عمران بن حصين ﵁:(إِنَّهُ قَد سُلِّمَ عَلَيَّ) أي: سَلَّم علي الملائكة، وهذا من كراماته.
[ومن باب ما يفعل من صد عن البيت]
[١٢٨] فيه دليل أن من صد عن البيت وهو محرم، إما بحجة وإما بعمرة؛ فإنه يحل من إحرامه ويرجع إلى بلده، وقوله:(أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَد أَوجَبتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ)(٣) هذا الإشهاد ليس بواجب؛ فإن النية تكفيه.
(١) حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه برقم: ١٢٢٥، وأخرجه البخاري برقم: ١٥٥٩. (٢) حديث عمران بن حصين: أخرجه برقم: ١٢٢٦، وأخرجه ابن ماجة برقم: ٢٩٧٨. (٣) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٢٣٠، وأخرجه البخاري برقم: ٤١٨٤. (٤) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٢٣٣، وأخرجه النسائي برقم: ٢٩٢٩. (٥) قال القاضي عياض في الإكمال ٤/ ٣١١: (قد أفتنته الدنيا: كذا لجميعهم، وعند الهوزني: فتنته، وهما لغتان صحيحتان عندهم، وأنكر الأصمعي: أفتنته).