[٣١٨] في هذه الأحاديث (١) بيان لإباحة اقتناء الكلب للاقتناص، وحراسة الغنم، واقتناء المزارع.
[٣١٩] وفي الحديث (٢) دليل أن العمل قد يَحبَط عن العبد بعد القبول؛ إذا ركب ما يُحبطه من الذنوب.
[ومن باب الرخصة في أجرة الحجام]
[٣٢٠] حديث: (حَجَمَهُ أَبو طَيْبَةَ)(٣)، وقوله:(استَعَطَ)، يقال: أسعطَته الدواء فاستعطَ - بتخفيف الطاء، والمُسْعَط: الذي يجعل فيه الدواء، والسَّعوط: الدواء الذي يجعل في المُسْعَط (٤)، و (القُسْطُ البَحرِيُّ): شيء يؤتى به من البحر يُتَداوى به، ويقال:(الكُسْت) بالكاف والتاء أيضا، وقوله:(ولَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُم بِالغَمز) هو: أن يدفع حَنك الصبي لوجع الحلق، و (الضَّرِيبَةُ): الأجرة.
(١) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧١، والترمذي برقم: ١٤٨٨. (٢) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٤، والبخاري برقم: ٥٤٨٠. (٣) حديث أنس المذكور قريبا: أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٧، والبخاري برقم: ٢١٠٢. (٤) المُسْعَط: الإناء يجعل فيه السَّعوط ويصب منه في الأنف، قياسه أن يكون بالكسر: (المِسْعَط)، لكنه مما شد عن القاعدة فجاء بالضم وهو قليل، كالمنخل والمشط والمكحلة، ينظر: المصباح المنير:٢/ ٦٩٤، لسان العرب: ٧/ ٣١٥.