[٣٢٢] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ)(٢) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله:(جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و (أَجْمَلُوهُ)(٣) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.
[٣٢٣] وكذلك حديث سَمُرة (٤): لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.
(١) أخرجه مسلم برقم: ١٥٧٨، وهو حديث التعريض بتحريم الخمر. (٢) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٥٨١، وأخرجه البخاري برقم: ٢٢٣٦. (٣) هكذا في النسخ المطبوعة لصحيح مسلم، و (جملوه) عند البخاري برقم: ٢٢٣٦. (٤) أخرجه برقم: ١٥٨٢، وهو حديث ابن عباس، وفيه ذكر سمرة.