[١١٦] حديث ابن عباس ﵁: (خَرَّ رَجُلٌ مِن بَعِيرِهِ)(١)، أي: سقط، هي عنه (فَوُقِصَ) أي: انكسر عنقه، و (السِّدرُ): شجرة يغسل بورقها الرأس، (وَلَا تُخَمِّرُوا) أي: لا تغطوا، وفي رواية:(فَأَوْقَصَتْهُ) يعني: راحلتَه، واللغة الفصيحة فوقصته، وفي رواية:(فَأَقعَصَتْهُ)، قال أهل اللغة (٢): ضربه فأقعصه أي: قتله مكانه، والقَعْص: الموت الوَحِيُّ (٣).
[ومن باب الاشتراط عند الإهلال بالحج]
[١١٧] حديث عائشة ﵂: (وَأَنَا شَاكِيَةٌ)(٤) أي: مريضة، وفي رواية:(وَاللهِ، مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً) وفي رواية: (فَقَالَتْ - يعني ضباعة -: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)(٥).
في هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان إذا كان وجيعا وأراد الحج؛ جاز له الاشتراط على ما في الحديث (٦)، وإذا لم تكن به علة واشترط ذلك، فمن العلماء
(١) أخرجه برقم: ١٢٠٦، وأخرجه البخاري: ١٨٤٩. (٢) مجمل اللغة لابن فارس: ٧٦١. (٣) الوَحِيُّ: السريع. (٤) أخرجه برقم: ١٢٠٧، وأخرجه النسائي: ٢٧٦٨. (٥) في هذه الرواية عند مسلم: (تَحْبِسُني)، و (حَبَسْتَني) في الروايات الأخرى. (٦) قال بصحة الاشتراط - وهو أن يشترط عند الإحرام التحلل حيث منعته علة أو حابس -: الشافعية والحنابلة، وأبطله الحنفية والمالكية، ينظر: الاستذكار: ٤/ ٤١٠، معالم السنن: ٢/ ١٥٩، الحاوي الكبير: ٤/ ٣٥٩، المبسوط: ٤/ ١٠٧.