[٥٦٢](١) الأحسن في الأدب أن يأكلَ ويشرب قاعدًا، فإن وقعت ضرورةٌ واحتِيجَ إلى الأكل والشرب من قيامٍ؛ أبيح ذلك.
* * *
[٥٦٣] وقوله: (فَلْيَسْتَقِئ)(٢)، بالهمز، من القيء.
[ومن باب النهي عن التنفس في الإناء]
[٥٦٤] قيل: فيه معنى الأدب؛ ومعنى الطبِّ جميعًا، والنهي عن النفخ في الشراب كراهيةَ أن يمازجه بُزاقُ النافخِ، فيَقْذَرُه الشّارِبُ، وقوله:(كَانَ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا)(٣)؛ أي: يتنفَّس ثلاث مرّاتٍ إذا شرِب؛ لا أنه كان يتنفّس في الإناء، وفي رواية قال:(فَأَبِنِ الإِناءَ عَن فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ)(٤)؛ معنى: أَبِن؛ أي: نَحِّ، قيل: وفي الشرب ثلاثا تخفيفٌ على المعدة، وتَوفِيةٌ للري.
(١) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ٢٠٢٧، وأخرجه البخاري: ١٦٣٧. (٢) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: ٢٠٢٦ (٣) حديث أنس: أخرجه برقم: ٢٠٢٨، وأخرجه البخاري: ٥٦٣١. (٤) أخرجه مالك في الموطأ: باب النهي عن الشرب في آنية الفضة: ١٢، وأحمد: ٧٩١١٢. (٥) حديث أنس: أخرجه برقم: ٢٠٢٩، وأخرجه البخاري: ٥٦١٩. (٦) لفظ مسلم بنونين.