[١٦٣] قوله: (وَلَا حَرَجَ)(١) أي: لا ضيق ولا إثم على فاعله؛ إذ حصل امتثال الفعل؛ وإن وقع التقديم والتأخير.
[ومن باب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به]
[١٦٤](التَّحصيبُ)(٢): النزول بالمُحَصَّب وهو الأبطح، ويقال له: الحصبة أيضا.
* * *
[١٦٥] وقوله: (لَيسَ بِسُنَّةٍ)(٣) أي: من أراد أن ينزله متبركا بنزوله لنزول رسول الله ﷺ به فله الفضل، ومن ترك النزول به؛ ولم يرد مخالفة فعله فليس بتارك للسنة.
(١) حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه برقم: ١٣٠٦، وأخرجه البخاري: ١٧٣٦. (٢) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٣١٠. (٣) حديث عائشة: أخرجه برقم: ١٣١١، ورواه الترمذي: ٩٢٣. (٤) حديث أبي رافع: أخرجه برقم: ١٣١٣، ورواه أبو داود: ٢٠٠٩. (٥) البيت للخنساء ترثي أخاها، ينظر الكامل للمبرد ٤/ ٤٣، الأغاني ٢/ ٥٥٠، المعاني الكبير ٢/ ٢٤٤.