[٧٥٨] فيه حديث أبي هريرة ﵁(١): وفيه بيان أن فضل النساء إنما يثبت بتعطفهن على أولادهن، وحفظ أملاك أزواجهن، وفي حديث طاووس والأعرج:(أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ)(٢)، وفيه دلالة أن من أقامت على صغير ولدها، ولم تنكح بعد وفاة زوجها، كان ذلك فضيلة لها، وقوله:(وأحنَاهُ) أي: أعطفه، يقال: فلان يحنو على فلان؛ أي: يتعطّف عليه، وفي الحديث:(أَنَا وَسَفْعَاءُ الخَدَّينِ الحَانِيَةُ عَلَى وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ يَومَ القِيَامَةِ)(٣)، الحانية: التي تقيم على ولدها لا تتزوج، وقيل:(أَحنَاهُ)؛ أي: أشفقه، يقال: حنا عليه يحنو: إذا أشفق عليه وعطف، والضمير في قوله:(أحنَاهُ) راجع إلى المعنى.
[ومن باب ما جاء في الحلف والمؤاخاة]
[٧٥٩] حديث: (آخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ، وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ)(٤)؛ فيه سنة المؤاخاة.
[٧٦٠] وقوله: (قَد حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ قُرَيشٍ وَالْأَنْصَارِ)(٥) يريد: آخى، وقوله:(لَا حِلَفَ فِي الإِسلَامِ)، قيل (٦): كان الرجل في الجاهلية إذا
(١) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: ٢٥٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥٣٦٥. (٢) وفي الرواية الأخرى لنفس الحديث: (أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده). (٣) الحديث رواه أبو داود في سننه: ٥١٤٩، وأحمد: ٢٤٠٠٦، دون ذكر: (الحانية)، ووقع عند الطبراني في الكبير: ٧٨٣٦: (سفعاء الخدين إذا أحنت على ولدها). (٤) حديث أنس: أخرجه مسلم برقم: ٢٥٢٨، وأخرجه أحمد برقم: ١٢٥٤٥. (٥) حديث أنس: أخرجه مسلم برقم: ٢٥٢٩، وأخرجه البخاري برقم: ٦٠٨٣. (٦) ينظر: المنمق في أخبار قريش: ٥٠، وسيرة ابن هشام: ١/ ١٢، والطبقات الكبرى: ١/ ٧٧.