يعني: الغصن، وفي حديث عمر ﵁:(لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ مُعَلَّق)(١)، يقول: إذا كانت الكِباسة مُعلّقة لم يُحْرَز ثَمَرها في الجُوخَان (٢)، فلا قطع على آخذه، وهو كقوله:(لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ)(٣) أي: في ثَمَر لم يُصرم ولم يُحرز، قال صاحب المجمل (٤): الكِباسة العِذق التامّ.
وفي محادثة أم أيمن أنسًا ﵄ دلالة أنه كان عندها أن تلك العَطية بَنَات؛ حتى أتت النبي ﷺ، فلما عوّضها مما كان جعل لها رضيت بذلك، وقوله:(وكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ)، أي: كانت حاضنة النبي ﷺ، قال أهل اللغة (٥): حضَنْتُه واحتَضَنْتُه، أي: ضَمَمْتُه إِليّ وإلى حِضني، والحِضنان: الجَنبان، و (الوَصِيفَة): الجارية المملوكة.
[ومن باب أخذ الطعام في أرض العدو]
[٤١٢] حديث عبد الله بن مُغفّل: (رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ)(٦)، فيه من الفقه: إباحة الانتفاع بالمأكول، فإنّ الذي يُعدُّ مالًا ويُدّخر لا يجوز أخذُه دون الجماعة، وفي تبسُّم النبي ﷺ وسكوتِه دلالة على أن المأكول مباحٌ أخذُه.
* * *
(١) مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٢١. (٢) البيدر أو المربد. (٣) رواه أبو داود: ٤٣٨٨، والترمذي: ١٤٤٩. (٤) مجمل اللغة: ٧٧٦. (٥) جمهرة اللغة: ١/ ٥٤٧، الغريبين: ٢/ ٤٥٩. (٦) أخرجه مسلم برقم: ١٧٧٢، وأخرجه البخاري: ٣١٥٣.