ما قد جاز، لأنه لو لم يجز لكان الجواب أن يقول: لا يجوز هذا، ويدل عليه أن أبا بكر ﵁ خص بعض ولده دون بعض، فنَحَل عائشة ﵂ جاد عشرين وسقا (١)، والمستحب أن يُسَوِّي بينهم، ومن فوائد الحديث: أن للوالد أن يرجع في النُّحْل الذي نحله ولده.
ومنها: أن الجور على وجهين: أحدهما: العدول عن الواجب، وذاك مردود، والآخر: ترك المختار، وذلك نافذ في الحكم، غير محمود في الورع، فقوله:(لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)، يحتمل أنه على معنى ترك المستحب، وقيل: جور على ترك الاختيار، يدل على ذلك (أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي البِرِّ سَوَاء)(٢)، وفي حديث أبي الضحى (٣) دلالة أن الإشارة بالشيء إذا صارت عادة معروفة؛ قامت مقام الإقرار.
[ومن باب ما جاء في العمرى والرقبى]
[٣٥١](٤) اتفق أكثر العلماء على أن العُمْرَى (٥) عطاء باتٌّ، وإن لم يشترطها المُعْمِرُ بعقب المُعْمَر، وقال مالك (٦): إذا جعل له حياته كان له ما دام حيا، فإذا مات رجع إلى المعمر، قال القاسم بن محمد:(مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُم عَلَى شُرُوطِهِم فِي أَمْوَالِهِم، وَفِيمَا أُعطُوا)(٧)، والصحيح ما ذهب إليه ....
(١) رواه مالك في الموطأ: ٢٧٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى: ١١٩٤٨. (٢) لفظه: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟). (٣) رواية عند أحمد برقم: ١٨٤٢٩، وفيها: (فقال له النبي ﷺ هكذا أي: سَوِّ بينهم). (٤) حديث جابر: أخرجه برقم: ١٦٢٥، والبخاري برقم: ٢٦٢٥. (٥) العمرى: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أي: جعلتها لك عمري أو عمرك. (٦) المدونة: ٤/ ٤٥١. (٧) الموطأ: ٢٧٩٨.