[١٥٣] حديث عائشة: (مَا أَتَمَ اللهُ حَجَّ امرِئٍ وَلَا عُمرَتَهُ)(١) في هذه الأحاديث دلالة على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة، إذ قالت عائشة ﵂:(مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمَرَتَهُ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ)(٢)، وقولها:(طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ، فَكَانَت سُنَّةً) أي: بيانا أنه عن الله تعالى، و (المشَلَّل) بفتح الشين وتشديد اللام: موضع.
[ومن باب الصلاة بمزدلفة والتلبية حين يرمي جمرة العقبة]
[١٥٤] قوله: (غَدَاةَ جَمع)(٣) يريد بالجمع المزدلفة، وقوله:(الشِّعبَ الأَيسر) يعني: الوادي الذي عن اليسار، وقوله:(الصَّلَاةُ أَمَامَكَ) يعني: سنةَ الصلاة في هذا الموضع بالمزدلفة.
وفي هذه الأخبار: دلالة أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة؛ بعد الوقوف بعرفة بعد الزوال؛ فقد قضى أكثر أعمال الحج، ولذلك ترك التلبية؛ وهي شعار الإحرام بالحج، ولذلك قال العلماء: إن المحرم إذا جامع أهله بعد الوقوف بعرفة؛ وبعد رمي جمرة العقبة أن عليه بَدَنة، ويتم باقي حجه ولا يفسد عليه، وفيها بيان كيفية الدفع من عرفات ومن المزدلفة.
* * *
(١) أخرجه برقم: ١٢٧٧، وكذلك البخاري: ١٧٩٠. (٢) الثابت في الرواية: (لم يطف بين الصفا والمروة)، وعند ابن أبي شيبة ١٤٢٠٨: (لم يسع). (٣) حديث أسامة بن زيد: أخرجه برقم: ١٢٨٠، وكذلك البخاري: ١٦٦٩.