وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا تعتبر جنايته على ابن الراهن، ولا على ابن المرتهن إذا كان هو المستحق لتركة ابنه؛ لأنه لو وجب الأرش هاهنا؛ لوجب له فيكون بمنزلة جنايته على نفسه، فكما لا يعتبر ذلك لخلوه من الفائدة، لا تعتبر جنايته على ابن أحدهما إذا كان هو مستحقا لتركة أبيه.
وجه الظاهر - وهو الصحيح -: أن المعنى الذي يستدعي إهدار موجب الجناية؛ وقوعها عن المملوك على المالك، أو كون العبد الجاني في ضمانه، وقد فقد في حق الابن، فكانت جنايته عليه كجنايته على الأجنبي.
قوله:(من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين) حتى يطالب الراهن بجميع الدين عند رد المرتهن الرهن إلى الراهن.
وقوله:(حتى لا يزاد على دية الحر) نتيجة قوله: (كان مقابلا للدم).
وقوله:(لأن المولى استحقه بسبب المالية) دليل قوله: (لأنه بدل المالية في حق المستحق).