الرهن المضمون، وهو العشرة وإذا لم يزد يقع النقص في الأمانة؛ فيبقى المرهون على حاله مضمونًا، إليه أشار شيخ الإسلام.
وفي الكافي: ولو كانت قيمته أقل من وزنه سبعة أو أكثر أو تسعة أو عشرة إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ضمنه بخلاف جنسه بالاتفاق، ولو كانت وزنه أكثر من دينه خمسة عشر، وهلك استوفى دينه بثلثه وثلثه أمانة قلت قيمته أو كثرت.
وكذا عندهما إن كانت أقل من الدين أو مثله عشرة؛ ضمن قيمته من خلاف، وإن كانت أكثر من اثني عشر ضمن قيمته خمسة أسداسها كما مر، وإن انكسر إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ضمنه قيمة ثلثيه قلت أو كثرت عند أبي حنيفة ﵀، وكذا عند أبي يوسف إن كانت قيمته مثل وزنه.
وعند محمد ﵀؛ إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ترك ثلثيه بدينه، وأخذ منه ثلثه، وإن كانت أكثر من عشرين فعند أبي يوسف إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ضمنه قيمته نصف الرهن؛ لأن قيمة نصفه تبلغ قدر الدين.
وعند محمد؛ إن انتقص قدر خمسة دراهم بالكسر يجبر على الفكاك بكل الدين، وإن انتقص أكثر من ذلك يُخيَّر إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ترك ثلثي الرهن بدينه وأخذ الثلث، وإن كانت قيمته اثني عشر إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ضمنه قيمة خمسة أسداسه عندهما، وإن كانت مثل الدين عشرة أو أقل من الدين تسعة إن شاء افتكه بكل الدين، وإن شاء ضمنه قيمة جميعه من خلافه عندهما.
وصارت الأقسام ستة وعشرين فصلا؛ إذ القسم الأول وهو أن يكون الدين مثل وزنه ستة فصول؛ لأنه إما إن كانت مثل الدين أو أقل أو أكثر فثلاثة بتقدير هلاكه، وثلاثة بتقدير الانكسار والقسم الثاني: وهو أن يكون وزنه ثمانية عشر فصول، والقسم الأول بفصوله مذكور في الهداية فقط، والثاني في شعبها التي أحالها إلى المبسوط والزيادات.
قوله: (ومن باع عبداً على أن يرهنه … ) إلى آخره، هذه المسألة مرت في