قوله:(مكروه في الوجهين) أي: في الإضرار وعدم الإضرار.
قوله:(ثم المدة إذا قصرت … ) إلى آخره، قالوا: إذا تحقق الاحتكار يأثم قلت مدة الامتناع أو كثرت؛ لأن الإثم للإضرار، وقد وجد، ولا يعزر ما لم تطل المدة؛ لأن التعزير عند إظهار الجناية، وذلك بعد المدة الكثيرة. واختلفوا في تلك المدة على ما ذكر في الكتاب.
ومعنى قوله:(برئ الله تعالى منه) أي: خذله الله.
قوله:(غير محمودة) يعني بطريق الاحتكار، أما الاسترباح بلا احتكار فلا بأس به. وكذا في الشاهية.