وحاصل مسائل التهايؤ في العبيد: هو أن التهايؤ في استخدام عبد واحد من غير استغلال يجوز بلا خلاف، وكذا في العبدين على الأصح يجوز بلا خلاف، وأما التهايؤ في العبد من حيث الاستغلال لا يجوز بالاتفاق، وفي العبيد من حيث الاستغلال [يجوز](١) عندهما خلافا له على ما يجيء.
قوله:(تهايا في دارين) أي: على السكنى والغلة، وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة.
قوله:(وقد قيل) وهو قول الكرخي.
قوله:(لما قلنا) وهو قوله: (اعتبارًا بالقسمة).
(لأنه بيع السكنى) أي: التهايؤ في الدارين بيع السكنى بالسكني، وهو غير جائز على ما مر في الإجارات، وقد ذكرنا جواب هذا في ظاهر الرواية من الذخيرة أن حرمة النساء عند وجود أحد وصفي الربا، بخلاف القياس إلى آخر ما ذكرنا.
وفي الإيضاح: وذهب (٢) أبو الحسن إلى أن معنى قول أبي حنيفة أن الدور لا تقسم معناه أن لا يفعل القاضي، فلو فعل جاز، فعلى هذا القول القسمة في الأصول جائز، فكذا في المهايأة.
(*) الراجح: قول الصاحبين. (١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) في الأصل: (وذكر)، والمثبت من النسخة الثانية.