غلته، فهذا دليل على أنه لو لم يشترطا الإجارة لا يملك، إذ لو ملك لم يكن لاشتراط الإجارة فائدة.
قال شمس الأئمة: ظاهر المذهب أنه يملك الإجارة شَرَطَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطَا؛ لأن المهايأة قسمة المنافع، فما يصيب كل واحد منهما يحصل مستحقا له باعتبار قديم ملكه؛ لأن المنفعة جنس واحد لا يتفاوت بمنزلة قسمة المكيل والموزون، فيملك الاعتياض عن المنفعة المملوكة شَرَطَ أو لمْ يَشْرِطْ، كذا في الذخيرة.
قوله:(في المكان أعدل) لأن كل واحد ينتفع في زمان واحد [من](١) غير تقديم لأحدهما على الآخر، (وفي الزمان أكمل) لأن كل واحد ينتفع بجميع الدار في نوبته، وفي المكان ينتفع بالبعض.
قوله:(على أن يخدم هذا) أي: هذا الشريك، وهذا في محل النصب بالمفعولية.
وقوله:(وهذا العبد) بالرفع وكذا الآخر بالنصب، والآخر الثاني بالرفع.
(جاز عندهما) أي: عند أبي يوسف ومحمد وبه قالت الأئمة الثلاثة.
قوله:(وهكذا روي عنه) أي: كما قال بعض المشايخ روي عنه.