قوله:(وعن أبي حنيفة أنه) أي: القاسم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقد ذكرنا قول مالك.
قوله:(لأن المقصود منه) أي: من البيع تملك، وأنه يجمع مع تعذر الانتفاع حالا كبيع الجحش.
قوله:(ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول) أي: فيما إذا أمكن صرف الطريق (كذلك الجواب) يعني يستحقها بذكر الحقوق إذا لم يمكنه صرف الطريق في نصيبه، أما إذا أمكن فلا يستحق بذكر الحقوق.
والمراد بذكر الحقوق أي: مطلقًا بأن قال هذه لك بحقوقه، أما لو قال: هذه لك بطريقه، وشربه، وسبيل مائه، فإنه تثبت هذه الحقوق؛ لأنها أُثبِتَتْ بأبلغ