بقطع الطرف للمالك اختيار تضمين جميع القيمة في المأكول وغيره، ذكره في المبسوط.
وفي الذخيرة والمغني وفي المنتقى هشام عن محمد فيمن قطع يد حمار أو رجله، فكان لِما بَقِي [قيمة، فله](١) أن يمسكه ويأخذ النقصان، أما لو ذبحه وكذلك الخيار، ولو قتله فليس له الخيار؛ لأن جلده لا قيمة له حينئذ، أما في الذبح بمنزلة الذبائح.
وفي النوادر: قطع أذن الدابة أو ذنبها يضمن النقصان لا غير.
قوله:(لأن الآدمي يبقى منتفعا به بعد قطع طرفه) فلا يكون مستهلكا من كل وجه؛ لبقائه صالحًا لعامة ما كان صالحًا له من قبل.
(ومن خرق ثوبًا) المراد (٢) من الثوب ما يلبس، وما لا يلبس كالكرباس بدليل وضع محمد في المبسوط، وبدليل تعليل شمس الأئمة في مبسوطه.
وقوله:(والصحيح) إلى آخره، احتراز عما ذكر قبله أن الفاحش ما تبطل به عامة منافعه، وعما ذكروا غير ذلك، بعضهم قالوا: ما أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فاحش، وقيل: ما أوجب نقصان نصف القيمة فاحش، وقيل: الفاحش
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) في الأصل: (المرأة)، والمثبت من النسخة الثانية.