بين اثنين فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصيب شريكه مكاتبًا فيجب أقلهما لأن الأقل متيقن. قوله: (ولكن دبرها) أي: بعد ما استولدها الأول. (بطل التدبير) أي: بالاتفاق أما عندهما أن المستولد يملكها قبل العجز فانفسخت الكتابة قبل التدبير فلا يصح تدبيره. فتبين أنه أي: التدبير (مصادف ملك غيره) أي: غير المدبر (لأنه) أي: النسب يثبت بمجرد الغرور، كما لو اشترى أمة فاستولدها فاستحقت لم يبطل النسب، وكان الولد حُرا بالقيمة فكذا هاهنا. ولو دبرها فاستحقت يبطل التدبير (وكمل الاستيلاد على ما بينا) أي: في تعليل قول أبي حنيفة ووجهه ما بينا في تعليل القولين.