قوله: (والجواب فيه) أي: في إعتاق أحد الشريكين القن على الخلاف في الرجوع. فإن عند أبي حنيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجع على العبد، وعندهما لا ير يرجع. وفي الخيارات فإن عنده الساكت بين الخيارات الثلاثة: العتق والسعاية والتضمين، وعندهما ليس إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. (وغيرها) أي غير الخيارات وهو الولاء وقد مر تقريره في الإعتاق.