قوله:(ولهذا قلنا) أي: ولما قلنا أنه لو أقام البينة على جرح فيه حق من حقوق العباد أو من حقوق الشرع.
(إنه) أي: المدعى عليه (لو أقام بينة أن الشاهد عبد أو قاذف) والمقذوف يدعيه، (أو محدود في قذف أو شارب خمر أو سارق أو شريك المدعي) والمدعى مال (تقبل) لمكان الحاجة إلى إحياء هذه الحقوق، وفيما إذا قال: إنه محدود في قذف ليس إشاعة الفاحشة؛ لأن الإظهار حصل بقضاء القاضي، وإنما حكوا عن إظهار الفاحشة من الغير (١).
قوله:(فإن كان عدلًا) أي: عدالته ظاهرة عند القاضي، وإن لم يكن فسأل عنه، فقيل: إنه عدل جازت شهادته كذا في جامع البرهاني.
بزيادة كانت أي: الزيادة (باطلة) والجملة الفعلية صفة للنكرة وهي (بزيادة)(٢).
قوله:(إذا تداركه في أوانه)، وأوانه قبل البراح من مكانه.
قوله:(ثم عاد) إلى المجلس (وقال: أوهمت) حيث لا يقبل منه ذلك؛ لجواز أنه غرّه المُدّعِي أو المُدّعى عليه بأطماع حطام الدنيا، ثم قيل: يقضي بجميع ما شهد؛ لأن ما شهد به صار حقًا للمدعي على المدعى عليه؛ فلا يبطل
(١) انظر: فتح القدير (٧/ ٤٢٧، ٤٢٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٩٩). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٦٤، ١٦٥)، فتح القدير (٧/ ٤٢٩، ٤٣٠).