أما الشهادة بالدخول، فقد ذكر الجصاص: تجوز بالتسامع؛ لأن هذا أمر يشتهر بخلاف الزنا؛ لأنه فاحشة لا يحتال في إثباتها، وعند الأئمة الثلاثة (١) لا يقبل بالاستفاضة؛ لأنه مما يُعاين كما في الشهادة على الزنا، وقد بينا الفرق.
وأما الشهادة على المهر بالشهرة والتسامع، فقد ذكر في نكاح المنتقى: يجوز. ذكره في الذخيرة (٢).
وعند الأئمة الثلاثة (٣) لا يجوز؛ لأنه مما يُعاين.
قوله:(ويشترط أن يخبره رجلان) إلى آخره، وبه قال بعضُ أصحاب الشافعي (٤) وأحمد (٥)، وقال الماوردي من أصحاب الشافعي (٦): لا تثبت الاستفاضة إلا بعدد يقع العلم بخبرهم، وهو ظاهر كلام أحمد (٧) ومالك (٨).
(١) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٦٣، ١٦٤)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لشهاب الدين المالكي (١/ ١٢٠)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ٢١٠٣)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٨/ ٦٠٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٤)، المغني (١٠/ ١٤٢). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٦٢). (٣) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٦٣، ١٦٤)، إرشاد السالك إلى أشرف المساك (١/ ١٢٠)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣/ ٢١٠٣)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٨/ ٦٠٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٤)، المغني (١٠/ ١٤٢). (٤) انظر: الحاوي الكبير (١٧/٣٥)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ٢٦٨). (٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٥)، المغني (١٠/ ١٤٢). (٦) الحاوي الكبير (١٧/٣٥). (٧) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٥)، المغني (١٠/ ١٤٢). (٨) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٦٣)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٦/ ١٩٢).