أو نصف مهر المثل "والرجوع به كما سبق" فيرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها وبغرم الكبيرة على الثلاث على كل واحدة سدس "أو" أرضعن "مرتبا انفسخ" النكاح "في الكبيرة والأولى" ولكل منهما عليه نصف المسمى أو نصف مهر المثل ويرجع بالغرم "فقط" أي دون نكاح الباقيتين، وهذا من زيادته، وهو مكرر مع قوله "ولا ينفسخ في الباقيين سواء أرضعا معا أم مرتبا"؛ لأنها لم يصيرا أختين ولا اجتمعتا مع الجدة في النكاح، وكان حقه أن يقول الباقيين ورضعتا قال في الأصل ولو أرضعت ثنتان صغيرتين معا ثم أرضعت الثالثة الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة، وانفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين الأولتين، وعلى الزوج نصف المسمى لكل واحدة منهن ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتها وتغرم الكبيرة على المرضعتين جميعا.
"فرع" لو "زوج" رجل "ابن ابنه بنت ابنه فأرضعت جدتهما أم أبيهما" أي أبي كل منهما "إحداهما أو" أرضعته "أم أبي أحدهما بلبن جدهما ثبتت الحرمة بينهما"؛ لأنها إن أرضعت الصغير صار عما للصغيرة أو الصغيرة صارت عمة للصغير، وذكر الأصل هنا صورا تركها المصنف للعلم بها مما مر.