بالكبيرتين، وإلا" بأن لم يدخل بواحدة منهما "فله نكاح الصغيرتين معا"، ومرتبا لعدم أخوتهما بخلاف الكبيرتين تحرمان مؤبدا؛ لأنهما أما زوجتيه "فإن أرضعتهما إحدى الكبيرتين مرتبا انفسخ نكاح الأولى مع المرضعة" لاجتماع الأم والبنت في النكاح "فقط" أي دون نكاح الصغيرة الثانية؛ لأنها لم تجتمع مع أم ولا أخت "وإن أرضعتهما" الكبيرة "الأخرى" بعد إرضاع الأولى "على ترتيب" إرضاع "الأولى لم ينفسخ نكاح" الصغيرة "الثانية" لذلك وانفسخ نكاح الكبيرة الثانية بإرضاع الصغيرة الأولى "أو عكسه" بأن أرضعتهما الأخرى على عكس ترتيب إرضاع الأولى "انفسخ" نكاح الصغيرة الثانية أيضا وله نكاح كل صغيرة إن لم يدخل بواحدة من الكبيرتين ولا يجوز الجمع بينهما.
"فرع" لو "أوجرت الكبيرتان الصغيرة لبنهما من غيره دفعة" بأن كان مخلوطا "تأيد تحريم الكبيرتين، وكذا الصغيرة إن كان دخل بإحداهما" لاجتماع البنت مع أمها في النكاح فإن لم يدخل بها لم تحرم الصغيرة "وعليه نصف المسمى" أو مهر المثل "للصغيرة ويرجع عليهما بنصف مهر مثلها ولهما عليه المسمى" أو مهر المثل "إن كان دخل بهما ويرجع على كل" منهما "بنصف مهر مثل صاحبتهما"؛ لأن الانفساخ لنكاح كل منهما حصل بفعلها وفعل صاحبتها فسقط النصف بفعلها ووجب النصف على صاحبتها "وإن لم يكن دخل" بواحدة منهما "فلكل" منهما "ربع المسمى" أو ربع مهر المثل لذلك "ويرجع عليهما" أي على كل منهما "بربع مهر مثل صاحبتها"، وإن دخل بإحداهما دون الأخرى فلها تمام المسمى أو مهر المثل وللأخرى ربعه ويرجع الزوج على التي لم يدخل بها بنصف مهر مثل المدخول بها وعلى المدخول بها بربع مهر مثل التي لم يدخل بها "وإن أوجرها اللبنين في" الرضعة "الخامسة إحداهما" فقط "فالتحريم بحاله" السابق؛ لأن اللبن منهما "و" لكن "له الرجوع على الموجرة" فقط "في غرمه لهما" أي بغرمه للصغيرة ولغير الموجرة للخامسة "ولا شيء للموجرة"؛ لأنها سبب الفرقة. "إلا إذا كانت ممسوسة فلها المسمى" أو مهر المثل وخرج بقوله من غيره ما لو كان اللبن منه فتحرم الصغيرة مطلقا؛ لأنها صارت بنته.
"ولو ثبتت الأبوة فقط" بأن أرضعت كل منهما بعض الخمس "وتفاضلتا" أي الكبيرتان في الإرضاع "بأن حلبتا لبنهما من الزوج إحداهما ثلاث دفعات أو أكثر