الآس" (١)، وهو المرسين "والفرصاد"، وهو التوت الأحمر، والمراد مطلق التوت الشامل لغير الأحمر المفهوم بالأولى، ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء، والسدر "كالتمر"فلا يدخل في رهن أصلها بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف
"فصل"لو "رهنه الظرف بما فيه"كأن قال رهنتك هذا الحق بما فيه "وهو"أي ما فيه "معلوم"يقصد بالرهن "صح فيهما، وإلا"أي، وإن لم يكن معلوما "ففي الظرف"يصح "إن كان مقصودا بالرهن" بأن كان له قيمة تقصد به "وتفرقت الصفقة"أي فيصح في الظرف دون المظروف "وإن لم يقصد"أي الظرف بالرهن "فالمرهون ما فيه فقط إن علم"، وكان يقصد بالرهن والتصريح بقوله من زيادته إن علم لا بد منه في الحكم لكنه لا يناسب المقسم الذي هو قوله، وإلا "وإن كان ما فيه"أي في الظرف الذي لا يقصد بالرهن "لا يصح رهنه بطل فيهما"، وفي كلام الروضة هنا خلل سلم منه كلام المصنف "فإن رهنه"أي الظرف وكان يقصد بالرهن "دون ما فيه صح"الرهن فيه "وإن قلت قيمته لأنه جعله المقصود"بالرهن دون ما فيه "فإن أطلق رهن الظرف، ولم يتعرض لما فيه ومثله"أي الظرف مما "يقصد"بالرهن وحده "فهو المرهون دون ما فيه، وكذا لو لم يقصد"بالرهن "إن تمول وإلا"أي، وإن لم يتمول "فهل يلغو"أي الرهن لأنه لا قيمة له "أم يقع على المظروف"لأن ظرفه حينئذ كالعدم "وجهان"أوجههما الأول (٢) كما يشير إليه كلام الأصل "، ويأتي في بيع الخريطة"مثلا "بما فيها"أو وحدها أو مطلقا "ما"تقرر "في الرهن حرفا بحرف"وهو ظاهر.
"الركن الرابع العاقدان، وشرطهما نفوذ التصرف"كما في البيع، ونحوه
(١) "قوله وورق الآس إلخ"في تجربة الروياني كل شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا نعم قال الإمام في الأوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من الدار المرهونة. (٢) قوله أوجههما الأول"أشار إلى تصحيحه.