وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: إنه (مخير)(١) بين هذه الأشياء الثلاثة.
وقال أحمد: إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين.
فإن عدم الأشياء الثلاثة، عدل إلى الإِطعام والصيام (بقيمة)(٢) أحد الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا: إنه مخيم بينهما (أيما شاء)(٣)، وإن قلنا: إنها مرتبة فسقيمة (البدنة)(٤).
وقال أبو العباس: بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه، ويعتبر قيمتها في الغالب (لا بحالة)(٥) الرخص، (ولا بحالة)(٦) الغلاء.
فإن تصدق بطعام على مساكين الحرم، ففيما يعطي كل فقير وجهان:
أحدهما: مد.
والثاني: أنه غير مقدر.
وفي (جواز)(٧) تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان. وفي كفارة الوطىء فيما دون الفرج وجهان:
(١) (مخير): في جـ، وفي أ: يخير. (٢) (بقيمة): في ب، جـ، وفي أ: عنه بقيمة فعنه زائدة. (٣) (أيما شاء): زائدة في أ. (٤) (البدنة): في أ، ب، وفي جـ: الفدية. (٥)، (٦) (لا بحالة): في ب، جـ، وفي أ: الحالة. (٧) (جواز): في جـ، وفي أ: وجوب.