وقال مالك: إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وجب عليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك، لم يجب عليه.
وعن أحمد: روايتان:
إحداهما: ثلاث شعرات.
والثانية: الربع.
فإن حلق شعر رأسه، وشعر بدنه، وجب عليه فدية واحدة، وكذا إن قلم أظفار يديه ورجليه.
وقال أبو القاسم الأنماطي: تجب فديتان.
وإن حلق شعره، ففيه ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يجب ثلث دم.
والثاني: درهم.
والثالث: مد وفي الشعرتين مدان.
وحكي عن مجاهد أنه قال: لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات، وكذا روى ابن المنذر عن عطاء في إحدى الروايتين.
فإن حلق شعرات متفرقة، ولم يكفر عن الأول، (فيه) (١) طريقان:
أحدهما: أنه على قولين.
أحدهما: يجب في الجميع دم.
والثاني: لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت، فيجب في كل شعرة مد، وأصل ذلك القولان فيه.
إذا لبس قميصًا أول النهار، (وسراويل) (٢) في وسطه، وتعمم في آخره.
(١) (فيه): في جـ، وفي أ: ففيه.(٢) (وسراويل): في جـ، وفي أ: وسراويلا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.