قال أبو علي (الطبري)(١) في "الإِفصاح": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.
وحكى أبو الحسن (بن)(٢) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.
فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.
وقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.
ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا تقليم ظفره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.
ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدّر والخطمي (٣).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته.
وقال مالك: إذا أزاله (لزمته)(٤) صدقة.
(١) (الطبري): ساقطة من جـ. (٢) (بن): ساقطة من ب، جـ. (٣) لما روى أبو أيوب رضي اللَّه عنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل وهو محرم"، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٣٥٧. (٤) (لزمته): في أ، جـ، وفي ب: لزمه.