ومنهم من قال: صورتها، أن يلبي ولا ينوي إحرامًا، ولا حجة ولا عمرة، فلا يكون (شيئًا)(١) فما نقله المزني صحيح.
فإن أحرم بحجتين، أو عمرتين، لم ينعقد إحرامه بهما، وينعقد بإحداهما (٢).
وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، ثم ترتفض إحداهما بالمضي (فيهما)(٣)، فيجب (قضاؤها)(٤).
فإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك، ففيه قولان:
قال في "الأم": يلزمه أن يقرن، وبه قال أبو يوسف.
وقال في القديم: يتحرى في ذلك.
وقال أحمد: يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.
- فإذا قلنا: يقرن فنوى القران، أجزأه في الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟
- إن قلنا: يجوز (إدخال)(٥) العمرة على الحج أجزأته.
- وإن قلنا: لا يجوز، ففيه وجهان:
(١) (شيئًا): غير واضحة في أومتآكلة. (٢) لأنه يمكنه المضي في إحداهما، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٢٣٥. (٣) (فيهما): في أ، وفي ب، جـ: فيها. (٤) (قضاؤها): في ب، جـ، وفي أ: قضاؤه. (٥) (إدخال): وفي أ: أدخل.