التمتع إنما وجب لترك الإِحرام من الميقات، فلا يجب بسببه دم آخر.
فإن خرج من مكة (وأحرم)(١) بالحج من الحرم ومضى إلى عرفه، فهل يجب عليه دم آخر؟ فيه قولان: وقيل وجهان.
الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (٢)، (وحاضروا المسجد الحرام)(٣): أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال أحمد.
وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: هم أهل الحرم خاصة، وبه قال مجاهد.
وقال مالك: هم أهل مكة، وأهل ذي طوى.
وقال أبو حنيفة: هم من كان دون المواقيت إلى الحرم.
والخامس: نية التمتع، وفي وجوبها وجهان، وإذا قلنا: يجب (٤)، ففي وقتها وجهان، كالقولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين.
أحد الوجهين: عند الإِحرام بالعمرة.
والثاني: قبل التحلل منها.
ويجب دم التمتع بالإِحرام بالحج، وبه قال أبو حنيفة (٥).
(١) (وأحرم): في ب، جـ، وفي أ: أحرم. (٢) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة: ١٩٦، والحاضر لغة: هو القريب، ولا يكون قريبًا إلا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة. (٣) (وحاضروا المسجد الحرام): في أ، جـ، وفي ب: وهم. (٤) أي الدم. (٥) {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة ١٩٦، ولأن شرائط =