وقال مالك: أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
فإن أحرم قبل أشهر الحج، لم ينعقد، وانعقد بعمرة.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الشافعي نص في القديم، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة، كما لو فاته الحج، فحصل فيه قولان:
أحدهما: أنه ينعقد عمرة، فيجزئه عن عمرة الإِسلام.
والثاني: أنه يتحلل بعمل عمرة، فلا يجزئه عن عمرة الإِسلام) (١).
وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يكره الإِحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم، انعقد حجه.
وحكي عن داود أنه (قال)(٢): لا ينعقد بشيء.
ولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة (٣)، وبه قال أحمد.
= الحج، وعند الشافعية ليس من أشهر الحج، وإجماع العلماء: على أن أول وقت أشهر الحج، شوال، وإنما اختلفوا في آخرها، "المجموع" ٧/ ١٣٢. (١) (والثاني. . . الإسلام): ساقطة من أ. (٢) (قال): ساقطة من جـ. (٣) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال" رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، "أبو داود" ١/ ٤٦٠، وقد ثبت فعل العمرة في أشهر الحج في الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة منها: حديث أنس" أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة التي مع حجته" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٤/ ٣٥١. وعن ابن عمر قال: "اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع عمر إحداهن في رجب، =