من أصحابنا من قال: إن ظهر له أمارات العجز أثم بالتأخير، وإن مات فجاة قبل أن يظهر له أمارات العجز، لم يأثم.
ومنهم من قال: يأثم أيضًا، وقد اختلفوا في وقت الإِثم.
فقال أبو إسحاق: يأثم في السنة التي فاته الحج بالتأخير عنها.
وقال غيره: تبين أنه يمضي بالتأخير عن السنة الأولى في الإِمكان.
وبنى القاضي حسين على ذلك: سقوط شهادته (ونقض)(١) الحكم، وذلك بناء فاسد، لأنه مختلف فيه.
ومن وجب عليه الحج (فلم يحج)(٢) حتى مات قبل التمكن من الأداء، سقط عنه فرضه.
وقال أبو يحيى البلخي: يجب عليه القضاء، وأظهر له أبو إسحاق نص الشافعي رحمه اللَّه فرجع عنه.
وإن مات بعد التمكن، وجب قضاؤه من رأس ماله (٣).
وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت، إلَّا أن يوصي به، فيحج عنه من ثلثه، وبه قال مالك، ويجوز (النيابة)(٤) في حج الفرض في موضعين:
(١) ونقض): في ب، جـ، وفي أ: وبعض. (٢) (فلم يحج): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٣) لما روى بريدة قال: "أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه ان أمي ماتت ولم تحج قال: حجي عن أمك" ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي"، رواه مسلم، والبيهقي، أنظر "البيهقي" ٤/ ٣٣٥. (٤) (النيابة): وفي أ: حج النيابة، وهى زائدة، أنظر "المهذب" ١/ ٢٠٦.